الدرس الثامن: العقود العوضية
العقود العوضية: الخصائص والمقاصد:
أولا: مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
ا – مفهوم العقد : العقد لغة هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين.
وشرعا/هو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأعنه التزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون.
ب- مفهوم عقد المعاوضة: هو العقد الذي ينشأعنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
ج- الأصل في العقود: هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضى الطرفين ولا يجوز الاخلال بها للآية الأولى من سورة المائدة (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود).
ثانيا: أنواع العقود العوضية وخصائصها: ...............العقود العوضية عامة على أربعة أنواع:
1-عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع نموذجا):
البيع: هو مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا.
-حكمه-: جائزشرعا للأدلة الشرعية الكثيرة قال تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا)-
-أركانه وشروط كل ركن: 1- العاقدان /ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-الاختيار –الملك الصحيح.2- المعقود عليه (المحل) وشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه.3- الصيغة و هي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضي.
-خصائصه: 1- كونه ملزما للمتعاقدين. -2- ناقل للملكية بين الطرفين. -3-رضائي. -4- عوضي.
2-عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (نموذج عقد الكراء):
تعريف الكراء هو:(عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقارمدة محددة بعوض محدد).-حكمه/ الجواز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة.
-أركانه وشروط كل ركن:
1- العاقدان ويشترط فيهما نفس الشروط السابقة في البيع.
2- منفعة العين المكتراة: ويشترط كونها - معلومة - مباحة - مقدورا على تسليمها.
3- سومة الكراء: وشرطها أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.................
-خصائصه: 1- ملزم للمتعاقدين 2- نفعي لاتصرفي 3– مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة 4- مقيد بمنفعة العين المكتراة 5- رضائي 6- عوضي.
3-عقد مبادلة المال بعمل(نموذج عقد الاجارة):
والاجارة( هي التي يكون المعقود عليه فيها عملا معلوما مقابل أجرة محددة.)
-أركانها وشروط كل ركن:
1-العاقدان ويشترط فيهما الشروط السابقة.
2-الأجرة: ويشترط فيها - كونها معلومة القدر أو العدد - معلومة الأجل زمنا أو عملا
3- العمل:وشرطه كونه مباحا لامحرما ولا واجبا.
- خصائصه: 1- أنه ملزم للمتعاقدين 2- التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر. 3- رضائي. 4-عوضي.
4-عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (نموذج عقد شركة القراض):
شركة القراض هي (عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك الآخر). وحكمها/ الجواز...............
-أركانها: 1- الشريكان أو الشركاء. 2- المعقود عليه (المال والعمل). 3- الصيغة.
-شروطها:
- كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد - عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفردبه – كون رأس المال محدد المقدار.
– عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض – عدم اشتراط ضمان رأس المال.
- خصائصه: ← 1- أنه استثماري 2- غير مقيد بزمن 3- عوضي.
ثالثا: مقاصد العقود العوضية:
1- مقاصد تربوية: كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير.
2-مقاصد تنظيمية: حيث استطاع التتشريع المالي الاسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية متعددة.
3-مقاصد حقوقية: تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الاثباتية التي تتميز بها.
4-مقاصد اقتصادية: حيث ازدهرت بفضلها المعاملات المالية بين الناس والحركة الاقتصادية وبرزت أنواع جديدة من المعاملات.
5-مقاصد تنموية: بحيث يجب على كل مسلم أن يتفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية ليسهم في تنمية بلده وأمته وينفع البشرية جمعاء.
رابعا : كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي: يجب على المسلم:
1- تعلم كل أحكام العقود العوضية المحتاج إليها قبل التصدي لكسب الرزق.
2-الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود لتجنب الاضرار بنفسه والغير.
3- تعميق الدراسة لفقه الأموال عموما ولفقه العقود خصوصا ودراسة العلوم المتصلة بهذا المجال لاكتسلب الخبرة في التجارة وفقه العلم.
4- توظيف وتطبيق أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الإسلام في تنمية الأموال وحفظ الحقوق....والله أعلم